[مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً
إلى تكبيرة الإحرام]
[1454] مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات
مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، و
يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام
في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام (1) بالجميع أيضاً، لكن الأحوط اختيار الأخيرة، و
لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، و الظاهر عدم اختصاص استحبابها
في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، و ربما يقال بالاختصاص
بسبعة مواضع؛ و هي كلّ صلاة واجبة، و أوّل ركعة من صلاة الليل، و مفردة الوتر، و
أوّل ركعة من نافلة الظهر، و أوّل ركعة من نافلة المغرب، و أوّل ركعة من صلاة
الإحرام، و الوتيرة، و لعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.
[مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة
الإحرام]
[1455] مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين
تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعيين
الأوّل، و تعيين الأخير، و التخيير، و الجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع (2)
الاحتمالات و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم
هو التخيير فالافتتاح هو كذا، و يعيّن في قلبه ما شاء، و إلّا فهو ما عند اللَّه
من الأوّل أو الأخير أو الجميع.
[مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير
فصل بالدعاء]
[1456] مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من
غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول:
«اللّهمَّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت،
سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر (1) محلّ إشكال.
(2) الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات، و
مقتضى الاحتياط تعيين واحدة، و الأحوط اختيار الأخيرة.