[183] مسألة 19: يحرم بيع الميتة (1)، لكنّ
الأقوى (2) جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
[الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة]
الخامس:
الدم من كلّ ما له نفس سائلة، إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم
أو كثيراً، و أمّا دم ما لا نفس له فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك و البَق و
البُرغوث، و كذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد
الشهداء أرواحنا فداه، و يستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج
المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم، أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر.
نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان
نجساً، و يشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف
من غير المأكول نجس على الأحوط.
[مسألة 1: العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة]
[184] مسألة 1: العَلَقة المستحيلة من المنيّ
نجسة (3)، من إنسان كان أو من غيره حتّى العلقة في البيض، و الأحوط (4) الاجتناب
عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة
لا ينجس معه البياض إلّا إذا تمزّقت الجلدة.
[مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة]
[185] مسألة 2: المتخلّف في الذبيحة و إن كان
طاهراً، لكنّه حرام إلّا ما كان في اللّحم (5) ممّا يعدّ جزءاً منه.
[مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً
نجس]
[186] مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه
دماً نجس، كما في خبر (1) أي النجسة.