قصد
بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة بطل إن
كان من الأجزاء الواجبة، قليلًا كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، و كذا في
الأجزاء المستحبة غير القرآن و الذكر على الأحوط، و أمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً
فلا يكون مبطلًا إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً.
[مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة
لإعلام الغير لم يبطل]
[1426] مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو
القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلّا إذا كان قصد الجزئية تبعاً و كان من الأذكار
الواجبة، و لو قال: «اللَّه أكبر» مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل،
مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة]
[1427] مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة، و
هو حال تكبيرة الإحرام، و أمره سهل بناءً على الداعي، و على الإخطار اللّازم اتصال
آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير، و هو أيضاً سهل.
[مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة]
[1428] مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر
الصلاة؛ بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما
تفعل يبقى متحيّراً، و أمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة و لا
يلزم الاستحضار الفعلي.
[مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا
أو بعد ذلك]
[1429] مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها
فعلًا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع (1) و المنافي فعلًا أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك
بطل، و كذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى، و
أمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، و إن كان الأحوط
الإتمام و الإعادة، و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان
الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى فالبطلان موقوف
(1) مع الالتفات إلى كونه قاطعاً و منافياً للصلاة، و بدونه يكون الحكم بالبطلان
بمجرّد النيّة مشكلًا، بل ممنوعاً.