responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 449

قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي، أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلًا كان أم كثيراً، أمكن تداركه أم لا، و كذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن و الذكر على الأحوط، و أمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً.

[مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل‌]

[1426] مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلّا إذا كان قصد الجزئية تبعاً و كان من الأذكار الواجبة، و لو قال: «اللَّه أكبر» مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.

[مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة]

[1427] مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة، و هو حال تكبيرة الإحرام، و أمره سهل بناءً على الداعي، و على الإخطار اللّازم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير، و هو أيضاً سهل.

[مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة]

[1428] مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة؛ بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له: ما تفعل يبقى متحيّراً، و أمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة و لا يلزم الاستحضار الفعلي.

[مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك‌]

[1429] مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك، أو نوى القاطع (1) و المنافي فعلًا أو بعد ذلك، فإن أتمّ مع ذلك بطل، و كذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى، و أمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشي‌ء لم يبطل، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة، و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى فالبطلان موقوف‌ (1) مع الالتفات إلى كونه قاطعاً و منافياً للصلاة، و بدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلًا، بل ممنوعاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست