responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 447

[مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه‌]

[1420] مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً، و يجب عليه أن ينويها أوّلًا على الإجمال.

[سألة 8: يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء]

[1421] مسألة 8: يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة؛ لأنّه شرك باللَّه تعالى.

ثمّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه:

أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس، من دون أن يقصد به امتثال أمر اللَّه تعالى، و هذا باطل بلا إشكال؛ لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً.

الثاني: أن يكون داعيه و محرّكه على العمل القربة و امتثال الأمر و الرياء معاً، و هذا أيضاً باطل، سواء كانا مستقلّين أو كان أحدهما تبعاً و الآخر مستقلا، أو كانا معاً و منضمّاً محرّكاً و داعياً.

الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، و هذا أيضاً باطل و إن كان محلّ التدارك باقياً. نعم، في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض، أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء؛ كقراءة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صح.

الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة، و هذا أيضاً باطل على الأقوى.

الخامس: أن يكون أصل العمل للَّه، لكن أتى به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء، و هذا أيضاً باطل على الأقوى، و كذا إذا كان وقوفه في الصف الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً.

السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان، كالصلاة في أوّل الوقت رياءً، و هذا أيضاً باطل على الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست