responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

[مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة]

[1411] مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان. نعم، يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

[مسألة 9: لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة]

[1412] مسألة 9: لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة، و لو أتى به بقصدها بطل، و أمّا أذان الإعلام فقد يقال بجواز (1) أخذها عليه، لكنّه مشكل. نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

[مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ]

[1413] مسألة 10: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ، و هو ممنوع.

[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]

فصل [في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها] ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة و رفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها و رفع موانعه، فإنّ الصحّة و الإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحاً و لا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولًا للمولى، و عمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه و هو بمنزلة الجسد، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول، و إلّا فبمقداره، فقد يكون نصفه مقبولًا، و قد يكون ثلثه مقبولًا، و قد يكون ربعه و هكذا، و معنى الإقبال أن يحضر قلبه و يتفهّم ما يقول، و يتذكّر عظمة اللَّه تعالى، و أنّه ليس كسائر من يخاطب و يتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه، و بملاحظة أنّه مقصّر في أداء حقّه يحصل له حالة حياء، و حالة بين الخوف و الرجاء بملاحظة تقصيره مع‌ (1) و هو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست