responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

يقول: «باللَّه أستفتح، و بمحمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) أستنجح و أتوجّه، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد، و اجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين».

[مسألة 2: يستحب لمن سمع المؤذّن‌]

[1405] مسألة 2: يستحب لمن سمع المؤذّن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» أن يقول: «و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أن محمّداً رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد، و أعين بها من أقرّ و شهد».

[مسألة 3: يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا، رفيع الصوت‌]

[1406] مسألة 3: يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا، رفيع الصوت، مبصراً، بصيراً بمعرفة الأوقات، و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

[مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً]

[1407] مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما. نعم، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، منفرداً كان أو غيره حال الذكر، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و كذا لو بقي على التردّد كذلك، و كذا لا يرجع لو نسي أحدهما (1) أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط.

[مسألة 5: يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما]

[1408] مسألة 5: يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.

[مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ‌]

[1409] مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم، و كذا لو ارتدّ عن ملّة (2) ثمّ تاب.

[مسألة 7: لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة]

[1410] مسألة 7: لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة (3) يستحب له إعادتهما.

(1) جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو عن قوّة.

(2) بل مطلقاً.

(3) أو المأموميّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست