[176] مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة
و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره. نعم، وجوب غسل المسّ للميّت
الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[مسألة 13: المضغة نجسة]
[177] مسألة 13: المضغة نجسة (1)، و كذا المشيمة
و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً
متّصلًا به]
[178] مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي
معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال، و ينجس بعد الانفصال. نعم، لو قطعت يده
مثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
[مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب
الماء]
[179] مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب
الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم
(2) كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة؛ لعدم العلم بأنّ ذلك
الحيوان ممّا له نفس.
[مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره]
[180] مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره
فانقطع معه شيء من اللّحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر (3)، و إلّا فنجس.
[مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً]
[181] مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً و شك في
أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و
لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.
[مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من
الحيوان الذي له نفس أو من غيره]
[182] مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه
من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة.