responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 431

[الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه‌]

الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه، و إن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر (1). نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.

[الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد]

الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط.

[السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد]

السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، و التأخّر عنهم في الخروج منها.

[السابع: يستحب الإسراج فيه و كنسه‌]

السابع: يستحب الإسراج فيه و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، و في الخروج باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمد اللَّه و يصلّي على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و أن يكون على طهارة.

[الثامن: يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول‌]

الثامن: يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

[التاسع: يستحب التطيّب‌]

التاسع: يستحب التطيّب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.

[العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد]

العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.

[الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد]

الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد، و رفع المنارة عن السطح، و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفاً، و أن يجعل لها محاريب داخلة.

[الثاني عشر: يكره استطراق المساجد]

الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النُّخامة و النخاعة، و النوم إلّا لضرورة، و رفع الصوت إلّا في الأذان و نحوه، و إنشاد الضالّة، و خذف الحصى، و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها، و البيع و الشراء، و التكلّم في أُمور الدنيا، و قتل القمل، و إقامة الحدود، و اتّخاذها محلّاً للقضاء (1) و الأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست