الرابع:
لا يجوز إخراج الحصى منه، و إن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر (1). نعم، لا
بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
[الخامس: لا يجوز دفن الميّت في المسجد]
الخامس:
لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على
الأحوط.
[السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى
المساجد]
السادس:
يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، و التأخّر عنهم في الخروج منها.
[السابع: يستحب الإسراج فيه و كنسه]
السابع:
يستحب الإسراج فيه و كنسه، و الابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، و في الخروج
باليسرى، و أن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه، و أن يستقبل القبلة و يدعو و يحمد
اللَّه و يصلّي على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و أن يكون على طهارة.
[الثامن: يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول]
الثامن:
يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول، و هي ركعتان، و يجزئ عنها الصلوات الواجبة أو
المستحبة.
[التاسع: يستحب التطيّب]
التاسع:
يستحب التطيّب و لبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
[العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد]
العاشر:
يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
[الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد]
الحادي
عشر: يكره تعلية جدران المساجد، و رفع المنارة عن السطح، و نقشها بالصور غير ذوات
الأرواح، و أن يجعل لجدرانها شرفاً، و أن يجعل لها محاريب داخلة.
[الثاني عشر: يكره استطراق المساجد]
الثاني
عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النُّخامة و
النخاعة، و النوم إلّا لضرورة، و رفع الصوت إلّا في الأذان و نحوه، و إنشاد
الضالّة، و خذف الحصى، و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها، و البيع و الشراء، و
التكلّم في أُمور الدنيا، و قتل القمل، و إقامة الحدود، و اتّخاذها محلّاً للقضاء (1) و الأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى
المسجد الذي أخرج الحصى منه.