responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 429

ألف عام مدينة من ذهب و فضة و لؤلؤ و زبرجد»، و عن الصادق (عليه السّلام): «من بنى مسجداً بنى اللَّه له بيتاً في الجنة».

[مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً]

[1387] مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللَّه تعالى-، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية و إن لم تجر الصيغة.

[مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً]

[1388] مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح، و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى (1) على الأقوى.

[مسألة 13: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب‌]

[1389] مسألة 13: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، و إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

[فصل في بعض أحكام المسجد]

فصل في بعض أحكام المسجد

[الأوّل: يحرم زخرفته‌]

الأوّل: يحرم (2) زخرفته، أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

(1) لكن في صيرورة مثله مسجداً يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال.

(2) على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست