و
الآخر في جهة الخلف أو الإمام، و ترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها
القبر.
الثامن
و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع
و العشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون:
إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد
و الثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم.
الثاني
و الثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.
[مسألة 1: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس]
[1377] مسألة 1: لا بأس بالصلاة في البيع و
الكنائس (1) و إن لم ترشّ، و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة
(عليهم السّلام)]
[1378] مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور
الأئمّة (عليهم السّلام) و لا على يمينها و شمالها، و إن كان الأولى الصلاة عند
جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السّلام).
[مسألة 3: يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة]
[1379] مسألة 3: يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه
سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه و بين من يمرّ بين يديه إذا كان
في معرض المرور، و إن علم بعدم المرور فعلًا، و كذا إذا كان هناك شخص حاضر، و يكفى
فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ، و لا يشترط فيها الحلّية و الطهارة،
و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة، و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجّه إلى
الخالق.
[مسألة 4: يستحب الصلاة في المساجد]
[1380] مسألة 4: يستحب الصلاة في المساجد، و
أفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ (صلّى اللَّه
عليه و آله)، و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، و مسجد الكوفة، و فيه تعدل ألف صلاة، و
المسجد الأقصى، و فيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثمّ مسجد الجامع، و فيه تعدل مائة، و
مسجد القبيلة، و فيه تعدل خمساً (1) إذا كانتا موقوفتين
لمطلق العبادة.