فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلّي يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو
ما أنبتته غير المأكول و الملبوس. نعم، يجوز على القرطاس أيضاً، فلا يصح على ما
خرج عن اسم الأرض كالمعادن، مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج و القير و
الزفت و نحوها، و كذا ما خرج عن اسم النبات، كالرماد و الفحم (1) و نحوهما، و لا
على المأكول و الملبوس، كالخبز و القطن و الكتّان و نحوها، و يجوز السجود على جميع
الأحجار إذا لم تكن من المعادن.
[مسألة 1: لا يجوز السجود في حال الاختيار على
الخزف]
[1349] مسألة 1: لا يجوز السجود (2) في حال
الاختيار على الخزف، و الآجر، و النورة و الجصّ المطبوخين، و قبل الطبخ لا بأس به.
[مسألة 2: لا يجوز السجود على البلّور]
[1350] مسألة 2: لا يجوز السجود على البلّور و
الزجاجة.
[مسألة 3: يجوز على الطين الأرمني]
[1351] مسألة 3: يجوز على الطين الأرمني و
المختوم.
[مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و
الأدوية]
[1352] مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و
الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة و أصل السوس و أصل الهندباء إشكال،
بل المنع لا يخلو عن قوّة. نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً و لو في حال
المرض، و إن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
[مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات
الحيوانات]
[1353] مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات
الحيوانات كالتبن و العلف.