responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 420

و الأولى (1) في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة، و إن كان لا يبعد كفايته مطلقاً، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع، و مع تقارنهما تعمّهما، و ترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق، و إن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة، و إن لم يبلغ عشرة أذرع.

[مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم‌]

[1344] مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة و غيرهما، و كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبي و الصبية.

[مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة]

[1345] مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة.

[مسألة 28: الحكم مختص بحال الاختيار]

[1346] مسألة 28: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي الضيق و الاضطرار لا مانع و لا كراهة. نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، و الأولى تأخير المرأة صلاتها.

[مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة]

[1347] مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال، و كذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.

[مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة]

[1348] مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة و في جوفها اختياراً، و لا بأس بالنافلة، بل يستحب أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين، و كذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، و إذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شي‌ء من فضائها و يصلّي قائماً، و القول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.

(1) بل الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست