ذلك
بجزّ أو نتف أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات
الأنفحة، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط (1)
في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم، و لا بدّ من غسل ظاهر
الأنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، و أمّا فيها فلا يستثني شيء.
[مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ]
[165] مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا
تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة، إلّا الأجزاء الصغار، كالثالول و البثور، و
كالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ و نحو ذلك.
[مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة
على الأقوى]
[166] مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ
طاهرة على الأقوى (2)، و إن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم، لا إشكال في طهارة ما
فيها من المسك، و أمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، و كذا في مسكها. نعم، إذا
أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها و لو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
[مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة]
[167] مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة،
كالوَزَغ و العقرب و الخنفساء و السمك، و كذا الحيّة و التمساح، و إن قيل بكونهما
ذا نفس؛ لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن
المشكوك كونه كذلك.
[مسألة 4: إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان
أم لا]
[168] مسألة 4: إذا شك في شيء أنّه من أجزاء
الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه
ممّا له دم سائل أم لا.
(1) لا يترك.
(2) مع بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها، و أمّا مع
انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا أُحرز أنّها ممّا تحلّه
الحياة، و مع الشكّ فهي محكومة بالطهارة. و لا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من
الحيّ أو الميّت، و أمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً.