responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42

ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الأنفحة، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط (1) في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم، و لا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، و أمّا فيها فلا يستثني شي‌ء.

[مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ‌]

[165] مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة، إلّا الأجزاء الصغار، كالثالول و البثور، و كالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ و نحو ذلك.

[مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى‌]

[166] مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى (2)، و إن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، و أمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، و كذا في مسكها. نعم، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها و لو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.

[مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة]

[167] مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوَزَغ و العقرب و الخنفساء و السمك، و كذا الحيّة و التمساح، و إن قيل بكونهما ذا نفس؛ لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

[مسألة 4: إذا شك في شي‌ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا]

[168] مسألة 4: إذا شك في شي‌ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة، و كذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.

(1) لا يترك.

(2) مع بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها، و أمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا أُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة، و مع الشكّ فهي محكومة بالطهارة. و لا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت، و أمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست