responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415

إذا علم (1) رضا الديّان، بأن كان الدين قليلًا و التركة كثيرة و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، و إلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره، و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم، و كذا إذا لم يكن عليه دين، و لكن كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلك.

[مسألة 16: لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير]

[1334] مسألة 16: لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، و الأوّل: كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها، و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن (2) الحاصل بالقول المزبور؛ لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. و الثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً، و هذا أيضاً يكفي فيه الظن (3) على الظاهر، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، و إلّا فلا بدّ من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً، و الثالث: كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك، و لا بدّ في هذا القسم من حصول القطع (4) بالرضا؛ لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، و لا دليل على حجّية الظن الغير الحاصل منه.

[مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً]

[1335] مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها، و إن لم يكن إذن من مُلّاكها، بل و إن كان فيهم‌ (1) أو كان الورثة بانين على الأداء غير متسامحين فيه، و الأحوط في هذه الصورة الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً.

(2) بل يكفي الظهور و إن لم يحصل منه الظنّ الشخصي.

(3) بنحو ما مرّ.

(4) بل يكفي الظهور الفعلي العرفي و إن لم يتحقّق الظنّ أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست