[مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن
الخلاف]
[1327] مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلّى
فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد
الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم
الشرعي]
[1328] مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل
بالحكم الشرعي و هي الحرمة، و إن كان الأحوط (1) البطلان خصوصاً في الجاهل
المقصّر.
[مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها]
[1329] مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها
لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا إذا
غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك،
فإنّه لا يجوز التصرّف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من
الشركاء التصرف فيها]
[1330] مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد
من الشركاء التصرف فيها إلّا بإذن الباقين.
[مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال الغير
المزكّى]
[1331] مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال
الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً،
فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن
يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك
الأوّل.
[مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس]
[1332] مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس
كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته و لو بالصلاة في داره
قبل أداء (2) ما عليه من الحقوق.
[مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة]
[1333] مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق
للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل و كذا في
الدين الغير المستغرق إلّا (1) لا يترك في الجاهل المقصّر.
(2) و قبل البناء على الأداء و عدم التسامح فيه،
و إلّا فيشكل الحكم بعدم الجواز.