أطنابها
أو مساميرها غصباً كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها، و إلّا فلا.
[مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة]
[1322] مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابّة
المغصوبة، بل و كذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل و لو كان المغصوب
نعلها (1).
[مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي
تحتها تراب مغصوب]
[1323] مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على
الأرض التي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعاً، و عدم بطلانها إذا كان شيء
آخر مدفوناً فيها، و الفرق بين الصورتين مشكل، و كذا الحكم بالبطلان؛ لعدم صدق
التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون. نعم، لو توقّف الاستقرار و الوقوف في
ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف و يوجب البطلان (2).
[مسألة 6: إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت]
[1324] مسألة 6: إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت،
و قد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً، و هو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ
البطلان (3) بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
[مسألة 7: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط
جرحها بخيط مغصوب]
[1325] مسألة 7: ربما يقال ببطلان الصلاة على
دابة خيط جرحها بخيط مغصوب، و هذا أيضاً مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً و يشتغل
ذمّة الغاصب بالعوض، إلّا إذا أمكن (4) ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته.
[مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه
قائماً]
[1326] مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب
يصلّي فيه قائماً مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه
على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، و أمّا إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك
الزائد و يصلّي بما أمكن من غير استلزام، و أمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان
المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته.