responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411

السادس: أن يكون أبيض.

السابع: لبس الخاتم من العقيق.

الثامن: لبس النعل العربية.

التاسع: ستر القدمين للمرأة.

العاشر: ستر الرأس في الأمة و الصبية، و أمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ.

الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.

الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر: ستر ما بين السرّة و الركبة.

الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.

[فصل في مكان المصلّي‌]

فصل في مكان المصلّي و المراد به ما استقرّ عليه و لو بوسائط و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها،

[يشترط فيه أُمور]

و يشترط فيه أُمور.

[أحدها: إباحته‌]

أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر، و إن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ، كحقّ الرهن، و حقّ غرماء الميّت، و حقّ الميّت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه، و حقّ السبق كمن سبق إلى مكان من‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست