responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410

الرابع و العشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر.

الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.

السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ.

السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.

التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.

الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم و التكّة و القلنسوة و نحوها.

الثالث و الثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

[فصل في ما يستحبّ من اللباس‌]

فصل في ما يستحبّ من اللباس و هي أيضاً أُمور:

أحدها: العمامة مع التحنّك.

الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.

الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ.

الرابع: لبس السراويل.

الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست