responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

من غير المأكول فلا يجوز (1). نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه.

[مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.

[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه، و إن كان لا يجوز (2) أكل لحمه بمقتضى الأصل، و كذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا أم لا، كما أنّه إذا شك في شي‌ء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

[مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة]

[164] مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل. نعم، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، و يمكن اختلاف الحيّات في ذلك، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، و إن حكي عن الشهيد (رحمه اللَّه) أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح، لكنّه غير معلوم، و الكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.

[الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل‌]

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل، حراماً كان أو حلالًا، برّيّاً أو بحريّاً، و أمّا المذي و الوذي و الودي فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.

[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل‌]

الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالًا كان أو حراماً، و كذا أجزاؤها المبانة منها، و إن كانت صغاراً عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف و الشعر و الوَبَر، و العظم و القَرن و المنقار و الظفر، و المخلَب و الريش و الظلف، و السنّ، و البيضة إذا اكتست (3) القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ (1) إلّا إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة.

(2) الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية.

(3) بل و مع عدم الاكتساء أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست