[مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق
الأشجار]
[1311] مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً
حتّى ورق الأشجار و الحشيش، فإن وجد الطين (1)، أو الوحل، أو الماء الكدر، أو حفرة
يلج فيها و يتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار
قائماً مع الركوع و السجود. و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا. فإن أمن من
الناظر، بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا، أو كان و كان أعمى، أو في ظلمة، أو علم بعدم
نظره أصلًا، أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة؛
بأن يصلّي صلاة المختار تارة، و مومئاً للركوع و السجود أُخرى قائماً، و إن لم
يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا يبدو
عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه، و إلّا فبعينيه، و يجعل الانحناء أو الإيماء
للسجود أزيد من الركوع، و يرفع ما يسجد عليه، و يضع جبهته عليه، و في صورة القيام
يجعل يده على قبله على الأحوط.
[مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه]
[1312] مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه
ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها (2) الوسط.
[مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرّقين]
[1313] مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرّقين،
و يجوز بل يستحب لهم الجماعة و إن استلزمت للصلاة جلوساً و أمكنهم الصلاة مع
الانفراد قياماً، (1) لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى
مثل الحشيش و الورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما
يطلي به الجمع بينه و بين واجده، و صلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن
كان يأمن من ناظر محترم، و عرياناً جالساً في غير صورة الأمن، و في الحالين يومئ
للركوع و السجود و يجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله
بيده، و إن صلّى جالساً يستره بفخذيه.