responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405

مضطرّاً إلى لبسه، و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة الانحصار (1) في غير المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.

[مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس‌]

[1307] مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدّم النجس (2) على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب و الحرير و يتخيّر بينهما، ثمّ الميتة (3)، فيتأخّر المغصوب عن الجميع.

[مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير]

[1308] مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه، و تصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية.

[مسائل‌]

[مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة]

[1309] مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء، و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.

[مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة]

[1310] مسألة 42: يحرم لبس (4) لباس الشهرة؛ بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته، كأن يلبس العالم (5) لباس الجندي أو بالعكس مثلًا، و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس، و الأحوط ترك الصلاة فيهما، و إن كان‌ (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

(2) على الأحوط.

(3) إذا كانت نجسة، و إلّا فتأخّرها عن الذهب و الحرير غير ثابت.

(4) على الأحوط.

(5) أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. و أمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي الذي أسّسه و بناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلّامة الأُستاذ الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف فلا مانع من لبسه أصلًا، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار و الاستكبار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست