responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 395

الأحوط (1) الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به.

[مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً]

[1264] مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحّة الصلاة، و إن كان الأحوط (2) الإعادة، و كذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة، و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.

[مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب‌]

[1265] مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلّا من جهة التحت فلا يجب. نعم، إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر (3) من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر، و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، و أمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي، و مقتضاه ما ذكرنا.

[مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه‌]

[1266] مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه؛ بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان، الأحوط الأوّل، و إن كان الثاني لا يخلو عن قوّة، فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، و الأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً، و إلّا فلا إشكال في البطلان.

[مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها]

[1267] مسألة 15: هل اللّازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها؟ مثلًا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في‌ (1) لا يترك فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف و لو لحظة.

(2) لا يترك في الفرض المتقدّم.

(3) إذا كان هناك توقّع وجود الناظر، و إلّا فلا يجب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست