في
أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلّل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل و
إن تخلّل زمان (1) إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، و أمّا
إذا تركت سترها حينئذ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و
لكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
نعم،
لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى، بل و كذا لو علمت لكن لم يكن
عندها ساتر (2) أو كان الوقت ضيّقاً، و أمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم
و هو وجوب الستر فالأحوط (3) إعادتها.
[مسألة 8: الصبية الغير البالغة حكمها حكم
الأمة]
[1260] مسألة 8: الصبية الغير البالغة حكمها حكم
الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها و
شرعيتها، و إذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب
المبادرة إلى الستر و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين
أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة]
[1261] مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته
بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة، و يجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء
الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط. نعم، لا يجب في صلاة الجنازة و إن
كان هو الأحوط فيها أيضاً، و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.
[مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف]
[1262] مسألة 10: يشترط (4) ستر العورة في
الطواف أيضاً.
[مسألة 11: إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً]
[1263] مسألة 11: إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً
لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى
سترها و صحّت أيضاً، و إن كان (1) فيه إشكال.
(2) أي في تمام الوقت، و إلّا فالظاهر لزوم
الإعادة.