و
البيضتين و حلقة الدبر لا غير، و إن كان الأحوط ستر العجان؛ أي ما بين حلقة الدبر
إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرة و الركبة، و الواجب ستر لون
البشرة، و الأحوط (1) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا
الحجم أي الشكل فلا يجب ستره.
و
أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر إلّا الوجه المقدار
الذي يغسل في الوضوء، و إلّا اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و
باطنهما، و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة.
[مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما
في باطن الفم]
[1256] مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة
ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان، و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و
الحمرة و السواد و الحليّ، و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك، و إن
قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
[مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى
وجهها]
[1257] مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة
إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت و
لم تسترها لم تبطل الصلاة، و كذا بالنسبة إلى حليّها و ما على وجهها من الزينة، و
كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال
الصلاة]
[1258] مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال
الصلاة، و كذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
[مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من
المستثنى و المستثنى منه]
[1259] مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر
من المستثنى و المستثنى منه، و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها،
من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة، و أمّا المبعّضة
فكالحرّة مطلقاً، و لو أعتقت (1) بل لا يبعد ذلك.