responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 393

و البيضتين و حلقة الدبر لا غير، و إن كان الأحوط ستر العجان؛ أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط (1) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره.

و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، و إلّا اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و يجب ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة.

[مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم‌]

[1256] مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان، و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحليّ، و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك، و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

[مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها]

[1257] مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة، و كذا بالنسبة إلى حليّها و ما على وجهها من الزينة، و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.

[مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]

[1258] مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، و كذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.

[مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه‌]

[1259] مسألة 7: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه، و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة، و أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً، و لو أعتقت‌ (1) بل لا يبعد ذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست