عن
كلّ أحد من ذكر أو أُنثى و لو كان مماثلًا، محرماً أو غير محرم، و يحرم على كلّ
منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثني من الحكمين إلّا الزوج و الزوجة و
السيّد و الأمة إذا لم تكن مزوّجة و لا محلّلة، بل يجب الستر عن الطفل المميّز
خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى
عورة المميّز، و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلّا الوجه و
الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر، و يحرم النظر حتّى
بالنسبة إلى المحارم، و بالنسبة إلى الوجه و الكفين، و الأحوط سترها عن المحارم من
السرّة إلى الرّكبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه و الكفين عن غير المحارم
مطلقاً.
[مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول
بالشعر]
[1253] مسألة 1: الظاهر وجوب (1) ستر الشعر
الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه، و أمّا القرامل
من غير الشعر و كذا الحليّ، ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية
البشرة إشكال، و إن كان أحوط.
[مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر
إليه في المرآة]
[1254] مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم
النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في
حرمته.
[مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه
ساتر مخصوص]
[1255] مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في
نفسه ساتر مخصوص و لا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر و لو كان باليد و طلي
الطين و نحوهما.
[أمّا الثاني: أي الستر في حال الصلاة]
و
أمّا الثاني: أي الستر في حال الصلاة، فله كيفية خاصة، و يشترط فيه ساتر خاصّ، و
يجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل
و المرأة، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين أي القبل من القضيب (1) في الظهور تأمّل. نعم، هو أحوط، و كذا في القرامل و الحليّ.