responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 392

عن كلّ أحد من ذكر أو أُنثى و لو كان مماثلًا، محرماً أو غير محرم، و يحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثني من الحكمين إلّا الزوج و الزوجة و السيّد و الأمة إذا لم تكن مزوّجة و لا محلّلة، بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز، و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إلّا الوجه و الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر، و يحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، و بالنسبة إلى الوجه و الكفين، و الأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الرّكبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه و الكفين عن غير المحارم مطلقاً.

[مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر]

[1253] مسألة 1: الظاهر وجوب (1) ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، و حرمة النظر إليه، و أمّا القرامل من غير الشعر و كذا الحليّ، ففي وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال، و إن كان أحوط.

[مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة]

[1254] مسألة 2: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ، و أمّا معه فلا إشكال في حرمته.

[مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص‌]

[1255] مسألة 3: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر و لو كان باليد و طلي الطين و نحوهما.

[أمّا الثاني: أي الستر في حال الصلاة]

و أمّا الثاني: أي الستر في حال الصلاة، فله كيفية خاصة، و يشترط فيه ساتر خاصّ، و يجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، و يتفاوت بالنسبة إلى الرجل و المرأة، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين أي القبل من القضيب‌ (1) في الظهور تأمّل. نعم، هو أحوط، و كذا في القرامل و الحليّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست