responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388

التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب (1) إتمام جهات الأُولى و صرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأوّل، و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير، و إن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان (2) بجهات الثانية و يكون الأُولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل، و كذا الحال في العشاءين، و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلًا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

[مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات‌]

[1243] مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة و لا إتيان البقية. و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى، و إلّا وجبت الإعادة (3).

[مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم‌]

[1244] مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار؛ كصلاة الآيات و صلاة الأموات، و قضاء الأجزاء المنسية، و سجدتي السهو، و إن قيل (4) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيّراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة، و أمّا فيما لا يمكن فيه التكرار، كحال‌ (1) و هذا هو المتعيّن.

(2) لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات يتعيّن صرفه في الثانية، و إن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر و واحدة للعصر.

(3) أي الإتيان بالبقيّة.

(4) لكنّه ضعيف، و كذا القول اللّاحق.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست