[مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى
جهة أُخرى]
[1237] مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة
إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار، أو اليمين و
اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد (1).
[مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في
الاجتهاد الاقتداء بالآخر]
[1238] مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين
في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضر بهيئة
الجماعة، و لا يكون بحدّ الاستدبار، أو اليمين و اليسار.
[مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد]
[1239] مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو
لم يحصل له الظن بكونها في جهة، و كانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع
الوقت، و إلّا فبقدر ما وسع (2)، و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين
بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و
الأولى (3) أن يكون على خطوط متقابلات.
[مسألة 12: لو كان عليه صلاتان]
[1240] مسألة 12: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن
تكون الثانية إلى جهات الاولى.
[مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع
جهات]
[1241] مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة
إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع
في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ،
و الأحوط (4) اختيار الأوّل، و لا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى
إليها الأُولى. نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب
الاولى.
[مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا]
[1242] مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا
مع كون وظيفته (1) احتياطاً.
(2) في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة
إشكال، بل منع.