responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387

[مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى‌]

[1237] مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار، أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد (1).

[مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر]

[1238] مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، و لا يكون بحدّ الاستدبار، أو اليمين و اليسار.

[مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد]

[1239] مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة، و كانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، و إلّا فبقدر ما وسع (2)، و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و الأولى (3) أن يكون على خطوط متقابلات.

[مسألة 12: لو كان عليه صلاتان‌]

[1240] مسألة 12: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى.

[مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات‌]

[1241] مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ، و الأحوط (4) اختيار الأوّل، و لا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الأُولى. نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى.

[مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا]

[1242] مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته‌ (1) احتياطاً.

(2) في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع.

(3) بل الأحوط.

(4) يجوز ترك هذا الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست