الغروب
في الحضر مقدار خمس ركعات، و في السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار
خمس ركعات في الحضر و أربع ركعات في السفر، و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من
السجدة الثانية، و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت
المشترك]
[1224] مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء
الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً، كما في الإغماء و الجنون
الأدواري، فهل يجب الإتيان بالأُولى (1) أو الثانية، أو يتخيّر؟ وجوه.
[مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب
عليه الصلاة]
[1225] مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت
وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة (2) أو أزيد، و لو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ
في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها، و إن كان أحوط، و كذا الحال
لو بلغ في أثناء الصلاة.
[مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ
الواجب]
[1226] مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على
أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى
بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته، بل تبطل (3) على الأقوى.
[مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد]
[1227] مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو
أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان. نعم، في المقدار الذي لا
بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
[مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى
بالظهر أم لا]
[1228] مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنّه
أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك، و لا
تجري قاعدة التجاوز. نعم، (1) هذا هو المتعيّن كما
مرّ.