responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 377

عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها و إن كان بعد (1) صلاة العصر أو الصبح، و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، و كذا في الصلوات ذوات الأسباب، و أمّا النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، و قربان كلّ تقي، و معراج المؤمن، فذكر جماعة: أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها، و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

[فصل في أحكام الأوقات‌]

فصل في أحكام الأوقات‌

[مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت‌]

[1209] مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت، و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، و لا يكفي الظن (2) (1) ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلًا.

(2) إذا كان العذر مثل الغيم و نحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست