[مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و
طلوع الحمرة المشرقية]
[1196] مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر
الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية، و يجوز دسّها (1) في صلاة الليل قبل الفجر و لو
عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل إعادتها في
وقتها.
[مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو
قبله و نام بعدها]
[1197] مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها
أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها.
[مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر
الثاني]
[1198] مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و
الفجر الثاني، و الأفضل إتيانها في وقت السحر، و هو الثلث الأخير من الليل، و
أفضله القريب من الفجر.
[مسألة 9: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه
نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]
[1199] مسألة 9: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب
عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر (2) كالشيخ و خائف
البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل
على وقتها أو قضائها]
[1200] مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة
الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
[مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها]
[1201] مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها
ليس عليه الإعادة.
[مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة
الليل أربع ركعات]
[1202] مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من
صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة (3)، و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي
الفجر ثمّ فريضته و قضاها، و لو اشتغل بها أتم ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر و
فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.
[مسألة 13 الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها]
[1203] مسألة 13 قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة
تعجيلها، فنقول: يستثني من ذلك موارد: (1) لا يبعد أن
يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها
قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.