responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 373

[مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية]

[1196] مسألة 6: وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية، و يجوز دسّها (1) في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند النصف، بل و لو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها.

[مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها]

[1197] مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها.

[مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني‌]

[1198] مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني، و الأفضل إتيانها في وقت السحر، و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر.

[مسألة 9: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف‌]

[1199] مسألة 9: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، و كذا كلّ ذي عذر (2) كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض، و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

[مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها]

[1200] مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.

[مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها]

[1201] مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.

[مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات‌]

[1202] مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة (3)، و إن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته و قضاها، و لو اشتغل بها أتم ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقيّة بعد ذلك.

[مسألة 13 الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها]

[1203] مسألة 13 قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثني من ذلك موارد: (1) لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.

(2) بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه.

(3) على الأولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست