[مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى
الذراع، و العصر إلى الذراعين]
[1191] مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى
الذراع، و العصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت
إجزاء الفريضتين على الأقوى، و إن كان الأولى (1) بعد الذراع تقديم الظهر، و بعد
الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان
للأفضلية، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء
في النافلتين.
[مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر
و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال]
[1192] مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي
الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال، و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما
بعده، لكن الأقوى جوازه (2) فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة.
[مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة]
[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و
الأولى تفريقها؛ بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، و ستّاً عند ارتفاعها، و ستّاً
قبل الزوال، و ركعتين عنده.
[مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من
الفريضة]
[1194] مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ
من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة.
[مسألة 5: وقت نافلة العشاء]
[1195] مسألة 5: وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة
يمتدّ بامتداد وقتها، و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، و إذا أراد فعل
بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
(1) بل الأحوط احتياطاً لا يترك.
(2) عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، و مع العلم
بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً.