responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371

إلى العصر فيقطعها و يصلّي العصر، و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنّه يعدل بها (1) إلى الظهر قصراً.

[مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت‌]

[1186] مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كالظهرين و العشاءين، و يكفي مسمّاه، و في الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال.

[مسألة 8 وقت فضيلة العشاء]

[1187] مسألة 8 قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة؛ و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين، و ذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال (2).

نعم، الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

[مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة]

[1188] مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

[مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح‌]

[1189] مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح؛ أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.

[مسألة 11: كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة]

[1190] مسألة 11: كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.

(1) العدول في هذا الفرض مشكل.

(2) مرّ الكلام في ذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست