إلى
العصر فيقطعها و يصلّي العصر، و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر
لوجوب تقديمها حينئذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنّه يعدل بها (1)
إلى الظهر قصراً.
[مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين
المشتركتين في الوقت]
[1186] مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين
المشتركتين في الوقت، كالظهرين و العشاءين، و يكفي مسمّاه، و في الاكتفاء به
بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال.
[مسألة 8 وقت فضيلة العشاء]
[1187] مسألة 8 قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة؛ و
هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقتا إجزاء من الطرفين، و ذكروا أنّ العصر
أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين،
لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال (2).
نعم،
الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
[مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت
الفضيلة]
[1188] مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت
الفضيلة و في وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان
هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح]
[1189] مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح؛ أي
الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
[مسألة 11: كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره
مقدار ركعة]
[1190] مسألة 11: كلّ صلاة أدرك من وقتها في
آخره مقدار ركعة فهو أداء و يجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك
الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.