responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

[مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]

[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف (1) مثلًا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه.

[مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور]

[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، و المعيار (2) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف، و المعيار أن لا يعدّ العلم الإِجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً، و لكنّ الاحتياط أولى.

[مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته‌]

[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته و لم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة و نحوها، و الأولى الجمع (3) بين التيمّم و الوضوء به.

[مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف‌]

[152] مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضّؤ به، و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤ به، و القول بأنّه يجوز (1) كون هذا من غير المحصور محلّ نظر و إشكال.

(2) بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء، و التفصيل في محلّه.

(3) أي في صورة الانحصار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست