إلّا
مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
[مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف
(1) مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه.
[مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور]
[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن
يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ
بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن
كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي
الثلاثة، و المعيار (2) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه في غير
المحصور جاز استعمال كلّ منها، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف، و المعيار أن لا
يعدّ العلم الإِجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم
الشبهة البدويّة أيضاً، و لكنّ الاحتياط أولى.
[مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك
إطلاقه و إضافته]
[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك
إطلاقه و إضافته و لم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة و نحوها، و
الأولى الجمع (3) بين التيمّم و الوضوء به.
[مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا
نجس أو مضاف]
[152] مسألة 4: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء
إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضّؤ به، و كذا إذا علم أنّه إمّا
مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا
يجوز التوضّؤ به، و القول بأنّه يجوز (1) كون هذا من
غير المحصور محلّ نظر و إشكال.
(2) بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى
حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء، و التفصيل في محلّه.