responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

فيمتدّ وقتهما (1) إلى طلوع الفجر، و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله؛ أي ما بعد نصف الليل، و الأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك (2)؛ أي يمتد وقته إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء و القضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ (3) مثل الشاخص، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر.

و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، و وقت فضيلة العصر من المثل (4) إلى المثلين على المشهور، و لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية، و وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، و بعد الثلث إلى النصف، و وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث (5) الحمرة في المشرق.

[مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه‌]

[1180] مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة (1) و الأحوط الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة، و لو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، و الأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً.

(2) فيه إشكال، بل منع.

(3) فيه إشكال، و الأحوط أن لا يتحقّق التأخير من الأوّل العرفي للزوال.

(4) بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، و أن لا يبعد أن يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر.

(5) و لعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل و الإسفار و تنوّر الصبح، و كذا الإضاءة المنصوص بها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست