responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361

الوضوء كالحائض و النفساء و ماسّ الميّت الأحوط (1) تيمّم ثالث بقصد الاستباحة، من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل، بأن يكون بدلًا عنهما؛ لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل، و لو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل و قصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث.

[مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة]

[1175] مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة المسّ على المحدث، و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً، أو لفّ خرقة بيده و المسّ بها، و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة و الانتقال إلى التيمّم، و الظاهر (2) سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المسّ، و من المعلوم أهميّة وجوب الصلاة، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل و إن استلزم المسّ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شي‌ء عليه و المسح عليه باليد المبلّلة، و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضاً؛ بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع، بل و أنّ يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم، و إذا كان ممّن وظيفته التيمّم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه، و الجبيرة، و الاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه و سقوط حرمة المسّ حينئذ.

(1) و الأولى.

(2) الظاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محلّ التيمّم، بل ينتقل إلى التيمّم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست