[مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع
الغائط]
[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
أو مع الغائط يبني على العدم.
[مسألة 10: سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء
المستعمل في رفع الحدث الأكبر]
[143] مسألة 10: سلب الطهارة و الطهوريّة عن
الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في
الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.
[مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من
الماء طاهر]
[144] مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من
الماء طاهر، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإِناء
بعد إهراق ماء غسالته.
[مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير]
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير،
فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
[مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس
زائداً على مقدار يكفي في طهارته]
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس
زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، و إن عدّ
تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
[مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل
كالبول مثلًا]
[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل
كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد، و إن كان أحوط.
فصل
[في الماء المشكوك] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً، و
المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه، و المشكوك إباحته
محكوم بالإِباحة