responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36

[مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط]

[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

[مسألة 10: سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر]

[143] مسألة 10: سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.

[مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]

[144] مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.

[مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير]

[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.

[مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته‌]

[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.

[مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا]

[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد، و إن كان أحوط.

[مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً]

[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها.

[فصل في الماء المشكوك‌]

فصل [في الماء المشكوك‌] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً، و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه، و المشكوك إباحته محكوم بالإِباحة

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست