responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

به، و إن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم، إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل؛ بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً، و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

[مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]

[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الأُولى بطل (1) تيمّمه و صلاته، و إن كان بعده لم يبطل و يتمّ الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء، و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى، و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]

[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقاً و إن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل، و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء، فيجب الغسل و إعادة الصلاة، بل و كذا (2) لو وجد قبل تمام الدفن.

[مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله‌]

[1154] مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق (3) بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأُولى. نعم، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها، و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء؛ بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه، و إن كان‌ (1) لا يبعد القول بالصحّة و استحباب الاستئناف.

(2) وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال.

(3) الظاهر هو الإلحاق، لكن مرّ بطلان التفصيل، و عليه فالاحتياط استحبابي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست