responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351

الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، و إن كان قبله أتى به و ما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

[مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه‌]

[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستئناف، و إن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، و كذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّا مع العلم و العمد كما مرّ.

[فصل في أحكام التيمّم‌]

فصل في أحكام التيمّم‌

[مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها]

[1139] مسألة 1: لا يجوز التيمّم (1) للصلاة قبل دخول وقتها و إن كان بعنوان التهيّؤ. نعم، لو تيمّم بقصد غاية أُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

[مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة]

[1140] مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، و كذا إذا تيمّم لغاية أُخرى غير الصلاة.

[مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت‌]

[1141] مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به. نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكنّ التأخير (1) على الأحوط، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط احتياطاً لا يترك إيجاده قبله لشي‌ء من غاياته و عدم نقضه إلى وقت الصلاة، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست