باب
الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ، و كذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان
عدمه و أنّه ماسّ للميت مثلًا.
[مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار
الماسح على الممسوح]
[1133] مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب
إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم، لا تضرّ الحركة
اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
[مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح]
[1134] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح
ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ فالظاهر كفايته، و إن كان الأحوط (1) الإعادة.
[مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو
الأكبر]
[1135] مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر
أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد (2) بقصد ما في الذمة.
[مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل
عن الوضوء]
[1136] مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو
بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين، و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، و
الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، و إن كان الأحوط ما ذكروه، و أحوط
منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، و الأولى (3) أن يضرب بيديه و يمسح بهما
جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة أُخرى و يمسح بها يديه، و ربما يقال: غاية الاحتياط أن
يضرب مع ذلك مرّة أُخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح
بها ظهر اليسرى.
[مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد
الفراغ منه]
[1137] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم
بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحّة، و كذا إذا شك في شرط من شروطه، و إذا
شك في أثنائه قبل (1) لا يترك.
(2) مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى، و إلّا
فالواجب رعاية الكيفيّتين.
(3) و أفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان
قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح اليدين.