responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ، و كذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه و أنّه ماسّ للميت مثلًا.

[مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح‌]

[1133] مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

[مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح‌]

[1134] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ فالظاهر كفايته، و إن كان الأحوط (1) الإعادة.

[مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر]

[1135] مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد (2) بقصد ما في الذمة.

[مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء]

[1136] مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين، و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، و إن كان الأحوط ما ذكروه، و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، و الأولى (3) أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة أُخرى و يمسح بها يديه، و ربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أُخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.

[مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه‌]

[1137] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحّة، و كذا إذا شك في شرط من شروطه، و إذا شك في أثنائه قبل‌ (1) لا يترك.

(2) مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى، و إلّا فالواجب رعاية الكيفيّتين.

(3) و أفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح اليدين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست