[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّا في
الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.
[فصل في الماء المستعمل]
فصل
[في الماء المستعمل] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث و الخبث، و
كذا المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة
البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث
أيضاً، و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، و أمّا المستعمل في الاستنجاء و
لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، و يرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في
رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين، و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير
الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف، و
الأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط (1)
الاجتناب.
[مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في
الإِناء عند الغُسل]
[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في
الإِناء عند الغُسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور]
[135] مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء
أُمور: