responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

[مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة]

[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.

[فصل في الماء المستعمل‌]

فصل [في الماء المستعمل‌] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً، و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه، و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، و يرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين، و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف، و الأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة الغير المزيلة الأحوط (1) الاجتناب.

[مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل‌]

[134] مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.

[مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور]

[135] مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور:

الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة.

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.

(1) بل الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست