[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة
فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور
مع الإعادة، و إلّا فالأحوط الإعادة.
[مسألة 7: المناط في السهم و الرمي]
[1065] مسألة 7: المناط في السهم و الرمي (1) و
القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة و الضعف.
[مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.
[مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى]
[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت
عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء
خصوصاً في الفرض المذكور.
[مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت]
[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و
صلّى بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن
عدم الماء فالأقوى صحّتها.
[مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته]
[1069] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته
فلم يجد فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين، أو
الرحل أو القافلة صحّت صلاته، و لا يجب القضاء أو الإعادة.
[مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب
فتركه]
[1070] مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب
فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد (2) صحّة صلاته، و إن كان
الأحوط الإعادة أو القضاء، بل (1) المناط في الرمي غاية
ما يقدر الرامي عليه.
(2) و التفصيل أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب
عليه الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته، و إن وجده أعادها، و مع
عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة. و إن انتقل إلى مكان آخر، فإن
علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و
كان تكليفه التيمّم. و إن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته و لا يعيدها، و
مع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء.