responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330

[مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة]

[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، و إلّا فالأحوط الإعادة.

[مسألة 7: المناط في السهم و الرمي‌]

[1065] مسألة 7: المناط في السهم و الرمي (1) و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة و الضعف.

[مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت‌]

[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.

[مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى‌]

[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

[مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت‌]

[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها.

[مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته‌]

[1069] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين، أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته، و لا يجب القضاء أو الإعادة.

[مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه‌]

[1070] مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد (2) صحّة صلاته، و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل‌ (1) المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه.

(2) و التفصيل أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته، و إن وجده أعادها، و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة. و إن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمّم. و إن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست