responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

[مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس‌]

[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر (1)، و لا يلزم صبّ مائه و غسله.

[مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ]

[128] مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر، و لا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتصال أجزائه و عدم تغيّره، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس و لم يكف في التطهير، و الأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.

[مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم‌]

[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبيّنة، و بالعدل الواحد (2) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلًا، و لا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.

[مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته‌]

[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة (3)، و إذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة.

[مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين‌]

[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (4) تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين.

[مسألة 9: الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة]

[132] مسألة 9: الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا (5).

(1) بعد فرض الامتزاج.

(2) في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع.

(3) مع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل.

(4) محلّ إشكال.

(5) بل منعاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست