responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة، فيطلب إلى أن يزول ظنه، و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

[مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها]

[1059] مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء، و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالطلب.

[مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين‌]

[1060] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، و لا يترك الاحتياط (2) في شهادة عدل واحد به.

[مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب‌]

[1061] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، و لا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً (3).

[مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله‌]

[1062] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية.

[مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]

[1063] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور (4) عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.

(1) بل منع كما مرّ.

(2) إذا أفاد قوله الاطمئنان.

(3) و مفيداً قوله للاطمئنان، و إلّا فالكفاية ممنوعة.

(4) لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست