responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

إلّا أنت، برحمتك أستغيث، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و أغثني الساعة الساعة». ثمّ يقول: «أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تلطف بي، و أن تغلب لي، و أن تمكر لي، و أن تخدع لي، و أن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة». و هذا دعاء النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) يوم أُحد.

الثامن عشر: لدفع النازلة، يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و عند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلًا.

العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل: أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.

الحادي و العشرون: لصلاة الشكر.

الثاني و العشرون: لتغسيل الميّت و لتكفينه.

الثالث و العشرون: للحجامة على ما قيل، و لكن قيل: إنّه لا دليل عليه، و لعلّه مصحّف الجمعة.

الرابع و العشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة: أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر.

الخامس و العشرون: الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللَّه، كما حكي عن ابن الجنيد، و وجهه غير معلوم، و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

[القسم الثاني: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله‌]

القسم الثاني: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله، و هي أيضاً أغسال:

[أحدها: غسل التوبة]

أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم: من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناءً على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنّه من القسم‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست