responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

و للدخول فيها، و لدخول مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و كذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة (عليهم السّلام)، و وقتها قبل الدخول عند إرادته، و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرّر، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم و مكّة و المسجد و الكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع، و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها.

[مسألة 1: استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف‌]

[1051] مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.

[فصل في الأغسال الفعلية]

فصل في الأغسال الفعلية و قد مرّ أنّها قسمان:

[القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله‌]

القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، و هي أغسال:

أحدها: للإحرام، و عن بعض العلماء وجوبه.

الثاني: للطواف، سواء كان طواف الحج أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً.

الثالث: للوقوف بعرفات.

الرابع: للوقوف بالمشعر.

الخامس: للذبح و النحر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست