responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

و الآكد منها ليالي القدر، و ليلة النصف، و ليلة سبعة عشر، و الخمس و عشرين، و السبع و عشرين، و التسع و عشرين منه.

[مسألة 15: يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى‌]

[1045] مسألة 15: يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن، و لكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل.

[مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل‌]

[1046] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل، و إن كان الأولى إتيانها أوّل الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره. نعم، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و قد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة و العشرين في آخره.

[مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل‌]

[1047] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، و الأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصاً مع الفصل بينهما، و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين.

[مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر]

[1048] مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر كما في غسل الجمعة.

[الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى‌]

الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى، و هو من السنن المؤكّدة، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار: «أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته». و في خبر آخر عن غسل الأضحى؟ فقال (عليه السّلام): «واجب إلّا بمنى» و هو منزّل على تأكّد الاستحباب؛ لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه، و وقته بعد الفجر إلى‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست