responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318

[مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم‌]

[1041] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ و كان الاشتباه في التطبيق، و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، و أمّا لو قصد غسلًا آخر، غير غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر، ففي الصحّة إشكال (1)، إلّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.

[مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر و الأكبر]

[1042] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر و الأكبر، إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.

[مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض‌]

[1043] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد (2) إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم‌]

[1044] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم (3)، و يجزئ. نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.

[الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان‌]

الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان، و تمام ليالي العشر الأخيرة، و يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل، و أيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان و عشرون، و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، و عليه يصير اثنان و ثلاثون، و لكن لا دليل عليه، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به، (1) بل منع في غير مورد الاستثناء.

(2) فيه تأمّل، و لا يترك الاحتياط.

(3) محلّ إشكال، و الأولى الإتيان به رجاءً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست