[مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان
التقديم]
[1041] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس
بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا
يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ و كان الاشتباه في التطبيق، و كذا إذا
اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، و
أمّا لو قصد غسلًا آخر، غير غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل
آخر، ففي الصحّة إشكال (1)، إلّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في
التطبيق.
[مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث
الأصغر و الأكبر]
[1042] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من
الحدث الأصغر و الأكبر، إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.
[مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و
الحائض]
[1043] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من
الجنب و الحائض، بل لا يبعد (2) إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان
بعد انقطاع الدم.
[مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو
غيره يصحّ التيمّم]
[1044] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد
الماء أو غيره يصحّ التيمّم (3)، و يجزئ. نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت
فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
[الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر
رمضان]
الثاني:
من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من
شهر رمضان، و تمام ليالي العشر الأخيرة، و يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل
آخر في آخر الليل، و أيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه، فعلى هذا الأغسال
المستحبّة فيه اثنان و عشرون، و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي
الأزواج، و عليه يصير اثنان و ثلاثون، و لكن لا دليل عليه، لكنّ الإتيان لاحتمال
المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به، (1) بل منع في غير مورد الاستثناء.