responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس، و إن كان الأولى (1) عدم قصد الخصوصية و الورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبية.

[مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة]

[1037] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة، فتبيّن في الأثناء وجوده و تمكّنه منه يومها بطل غسله، و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان، و العدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين.

[مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال‌]

[1038] مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال، و إن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مرّ.

[مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل‌]

[1039] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، و كذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، و هكذا، و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحاً، و أمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه (2)، و إن قلنا بكونه قضاء (3) كما هو الأقوى.

[مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه‌]

[1040] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه (4)، و مع تركه عمداً تجب الكفّارة، و الأحوط قضاؤه يوم السبت، و كذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، و أمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد.

(1) بل الأحوط.

(2) كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً، بخلاف التقديم يوم الخميس.

(3) محلّ تأمّل.

(4) الواجب هو الوفاء بالنذر لا عنوان غسل الجمعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست