و
إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
[مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر]
[1008] مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر
كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.
[مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل
المصيبة بين الرجال و النساء]
[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل
المصيبة بين الرجال و النساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة، و
لا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضي
ذلك.
[مسألة 3: يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه]
[1010] مسألة 3: يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه
بعد موته.
[فصل في مكروهات الدفن]
فصل
في مكروهات الدفن
[هي أُمور]
و
هي أيضاً أُمور:
الأوّل:
دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة
أجنبيّة، و الأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم، الأحوط الترك إلّا لضرورة، و
معها الأولى جعل حائل بينهما، و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد،
و الأحوط تركه أيضاً.
الثاني:
فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة. و أمّا فرش
ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به، و
إن قيل بكراهته أيضاً.
الثالث:
نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه و فوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر
الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في
قبر زوجته، و المحرم في قبر محارمه.