responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.

[مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر]

[1008] مسألة 1: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.

[مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء]

[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة، و لا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك.

[مسألة 3: يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه‌]

[1010] مسألة 3: يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.

[فصل في مكروهات الدفن‌]

فصل في مكروهات الدفن‌

[هي أُمور]

و هي أيضاً أُمور:

الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، و الأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم، الأحوط الترك إلّا لضرورة، و معها الأولى جعل حائل بينهما، و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد، و الأحوط تركه أيضاً.

الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة. و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به، و إن قيل بكراهته أيضاً.

الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه و فوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته، و المحرم في قبر محارمه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست