اجتهاده
لا يجب (1) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم، لو علم علماً
قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، و إن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.
[مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه
قبل الإنزال]
[983] مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى
عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل، و كذا إذا لم يكن
بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً و الصلاة عليه، و لو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه
و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
[مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت]
[984] مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت،
سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم و
الشرف و التقوى.
[مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
[985] مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن،
فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم، لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً، أو
لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه
لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره، و إن كان
بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضاً، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص
الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط (2)
إعادة الصلاة عليه.
[مسألة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن]
[986] مسألة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن
يجوز (3) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من
ذلك فالأحوط الترك.
[مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع
الأوقات بلا كراهة]
[987] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع
الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير
فرق بين أن تكون الصلاة (1) فيه إشكال، و لا يترك
الاحتياط بالإعادة.